السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
88
فقه المضاربة
مسألة 3 : إذا دفع إليه مالاً وقال : اشتر به بستاناً مثلاً ، أو قطيعاً من الغنم ، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة ، صح مضاربة . وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ، ففي صحته مضاربة وجهان ( 1 ) : من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة ، فلا يصح ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء ، فيكون بالتجارة .
--> 1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 343 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 272 .